المحقق النراقي

162

الحاشية على الروضة البهية

انتفى وصف الرجولية في المغسّل الصغير فلا يدخل تغسيل الرجل ابن ثلاث سنين أيضا ، لعدم صدق التساوي في الرجوليّة ، بخلاف ما لو لم يقيّد بالرجولية . وقيل : ويجب المساواة في الذكوريّة والانوثيّة ؛ فإنّه حينئذ لا يخرج ذلك . ولا يمكن أن يكون قوله : « مع ذلك لا يخلو من قصور » إشارة إلى ذلك ؛ لانّ القصور إنّما يكون إذا كانت العلّة صالحة للعلّية ، ولكن كانت العبارة قاصرة في أداء المقصود وتبيين العلّة ، واحتاج إلى تقدير أو تجوّز أو مثلهما أو كانت العلّة صالحة في بعض أفراد المقصود دون بعض لا إذا لم يصلح لإدخال شيء من أفراد المقصود ، بل كان موجبا لزيادة المحذور . ويمكن التوجيه : بأنّ نظر الشارح إلى المعنى الذي يتضمّنه المساواة ، وهو عدم الاختلاف ، فيصير معنى كلام المصنّف : ويجب عدم الاختلاف في الرجولية والانوثيّة أي : الواجب هو عدم الاختلاف في هذين الوصفين بان يكون أحدهما رجلا والآخر أنثى ، ولا يضرّ الاختلاف في شيء آخر . وعلى هذا فيدخل تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين ؛ لعدم صدق الاختلاف في الرجولية والأنوثية ؛ لانتفاء وصف الرجولية في المغسّل الصغير ، ولا يضرّ الاختلاف في الأنوثية وعدمها ، بخلاف ما لو قال : ويجب عدم الاختلاف في الذكورية والأنوثية ، لعدم انتفاء وصف الذكورية في المغسّل الصغير . وحينئذ يدخل بالتقييد أحد فردي المقصود ، ويكون القصور حينئذ إشارة إلى أمرين : أحدهما : أنّ فهم هذا إنّما يتوقّف على التضمين ومراعاة المعنى المتضمّن . وثانيهما : أنّه لا يدخل أحدي فردي المقصود ، وهو تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين ؛ لعدم وصف الأنوثية فيه ، فيكونان مختلفين في الرجولية والأنوثية . ويمكن التوجيه بوجه آخر أيضا بأن يقال : إنّ معنى كلام المصنف : « ويجب المساواة في الرجولية » أنّه يجب مساواة الغاسل للميّت في الرجوليّة أي : إذا كان الميت رجلا يجب أن يكون الغاسل أيضا رجلا ، ولا يلزم منه أنّه إذا كان الغاسل رجلا أن يكون الميّت أيضا رجلا ، بل لا معنى لهذا اللزوم ؛ إذ الغاسل يتبع الميّت ، دون العكس .